الأربعاء 12 ربيع الأول 1445 | آخر تحديث قبل 3 ساعات
0
المشاهدات 421
الخط

على من تجب زكاة الخارج إذا باع المالك زرعه عند الحصاد أو بعد خروجه ؟

السؤال:

السؤال الثالث من الفتوى رقم(10910) زرع أحد المزارعين شعيرًا أو قمحًا فلما بلغ الحصاد باعه؛ فعلى من تكون الزكاة؟ زرع أحد المزارعين شعيًرا أو قمحًا وبعد طلوعه باعه فعلى من تكون الزكاة؟ زرع أحد المزارعين شعيرًا أو قمحًا ورعى فيه بالأغنام، سواء هو مشتريه فهل عليه زكاة وعلى من تكون ؟

الجواب:

أ- الزكاة تجب على البائع. ب- ليس فيه زكاة وقت البيع. ج- ليس فيه زكاة إلا أن يبقى منه شيء إلى أن يشتد حبه ويبلغ النصاب، فإنه يزكيه مالكه ذلك الوقت. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

المصدر:

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء (9/223) عبد الله بن غديان ... عضو عبد الرزاق عفيفي ... نائب رئيس اللجنة عبد العزيز بن عبد الله بن باز ... الرئيس

أضف تعليقاً