أولاً: يجب على الجهة المختصة التعميم على المزارعين؛ بأن لا يتصرفوا في الزكاة ولا يدفعوها لأحد سوى اللجنة المعتمدة من ولي الأمر أو مندوب منها، وتؤخذ تواقيعهم على أنهم قد تبلغوا، وبعد ذلك لا يقبل منهم دعوى أنهم صرفوها لغير اللجنة.
ثانياً: لا يقبل قول من قال من المزارعين: إنه ليس عليه زكاة، إذا كانت العاملة قد قررت عليه زكاة؛ لأنها أعلم بالواقع وهي المسئولة، ويؤخذ منه زكاة ما قدرت عنده من التمور.
ثالثاً: من يدعي أنه ليس هو المالك للثمرة وإنما هو عامل لا يلزم بتسليم الزكاة، وإنما يلزم بها المالك ويطلب من العامل الدلالة على محل المالك، وهكذا الجيران.
اطلع أيضًا على : صاع النبي
هل انتفعت بهذه الإجابة؟