زكاة التمر... تدفع لولي الأمر إذا طلبها
السؤال:
فتوى رقم (12567) منذ تولينا توزيع زكاة التمور بالرياض يواجهنا بعض المشاكل منها: أن المزارع عندما يراجعه المستحق للزكاة بتحويل من اللجنة بكمية معينة من التمر يقول المزارع: إنني قد دفعت الزكاة من قبلي لأناس أعرفهم، ومنهم من يقول: ليس لدي تمر يستحق زكاة، ومنهم من يقول: أنا عامل وليس لدي تمر وصاحب الملك غير معروف عنوانه ولا سكنه. لذا فقد عرضنا الوضع على الجهة المختصة بوزارة المالية وعمدونا بعرض ذلك على أنظار سماحتكم للتوجيه بما ترونه؛ هل يقبل قول من قال: إنه أخرج زكاة نخله؟ هل يقبل قول من قال: إنه ليس لديه تمر يستحق الزكاة؟ وقد قدرت لديه العاملة كمية من التمر، وما هو الواجب على اللجنة عندما يراجع المستحق المزارع ولم يجد المالك، بل يجد العامل من يمتنع من دفع الزكاة المقررة.
الجواب:
أولاً: يجب على الجهة المختصة التعميم على المزارعين؛ بأن لا يتصرفوا في الزكاة ولا يدفعوها لأحد سوى اللجنة المعتمدة من ولي الأمر أو مندوب منها، وتؤخذ تواقيعهم على أنهم قد تبلغوا، وبعد ذلك لا يقبل منهم دعوى أنهم صرفوها لغير اللجنة. ثانياً: لا يقبل قول من قال من المزارعين: إنه ليس عليه زكاة، إذا كانت العاملة قد قررت عليه زكاة؛ لأنها أعلم بالواقع وهي المسئولة، ويؤخذ منه زكاة ما قدرت عنده من التمور. ثالثاً: من يدعي أنه ليس هو المالك للثمرة وإنما هو عامل لا يلزم بتسليم الزكاة، وإنما يلزم بها المالك ويطلب من العامل الدلالة على محل المالك، وهكذا الجيران.
المصدر:
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء (9/425-426) عبد الله بن غديان ... عضو عبد الرزاق عفيفي ... نائب رئيس اللجنة عبد العزيز بن عبد الله بن باز ... الرئيس