الجواب
لا يجوز الجهاد إلا بإذن الإمام؛ لأنه المخاطب بالجهاد، ولأن الخروج بدون إذنه افتيات عليه؛ ولأنه سبب للفوضى والمفاسد التي لا يعلمها إلا الله.
وأما قول السائل: هل هناك حالات يجوز فيها بدون إذن الإمام ؟ فنعم إذا هجم عليهم العدو فيتعين عليهم القتال.