حكم الجهاد بغير إذن الإمام وما الحالات التي يجوز فيها الجهاد بغير إذ ن الإمام
السؤال:
سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله - : هل يجوز الجهاد دون إذن إمام المسلمين ؟ وهل هناك حالات يجوز فيها بدون إذن ؟
الجواب:
لا يجوز الجهاد إلا بإذن الإمام؛ لأنه المخاطب بالجهاد، ولأن الخروج بدون إذنه افتيات عليه؛ ولأنه سبب للفوضى والمفاسد التي لا يعلمها إلا الله. وأما قول السائل: هل هناك حالات يجوز فيها بدون إذن الإمام ؟ فنعم إذا هجم عليهم العدو فيتعين عليهم القتال.
المصدر:
مجموع فتاوى الشيخ ابن عثيمين(25/314- 315)