حكم إخراج زكاة الثمار من نوع واحد مع وجود ما هو أفضل منه؟
السؤال:
سئل فضيلة الشيخ -رحمه الله تعالى-: بعض المزارعين يخرج زكاة النخل من ثمرة مع العلم أن هناك نوعاً أحسن منه، والله يقول: ﴿لَن تَنَالُواْ الْبِرَّ حتى تُنفِقُواْ مِمَّا تُحِبُّونَ وَمَا تُنفِقُواْ مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللهَ بِهِ عَلِيمٌ﴾[آل عمران: 92] فما توجيهكم؟
الجواب:
المشهور من المذهب أنه يجب إخراج زكاة كل نوع منه، فتخرج زكاة الشقر من الشقر، وأم حمام منها، والسكري من السكري، والبرحي من البرحي، وهكذا كل نوع تخرج زكاته منه. والصحيح أنه يجوز أن يخرج من الوسط بحسب القيمة، فإذا كان بستانه ثلاثة أصناف: صنف طيب، وصنف رديء، وصنف متوسط، وكان نقص قيمة الرديء بمقدار زيادة الطيب جاز أن يخرج من الوسط، أما مع التفاوت الكبير كما هو معروف الآن فإنه يجب أن تخرج زكاة كل نوع منه، لكن إذا كان يبيع الدقل (الرديء)، فله أن يخرج الزكاة من قيمته.
المصدر:
مجموع فتاوى الشيخ ابن عثيمين (18/61-62)