الجواب
في وجوب الزكاة للزيتون خلاف، والأحوط لك إخراج الزكاة عنه إذا بلغت الثمرة نصـابًا وهو خمسة أوسق، والوسق ستون صاعًا بصاع النبي - صلى الله عليه وسلم-، ومقدار الزكاة عشر الثمرة، وأما التكاليف، فإنها لا تخصم من الثمرة، بل يزكى جميع الثمرة.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.