الجواب
أما إذا كان نصيب كل واحدة منكن يبلغ النصاب وهو خمسة وثمانون جراماً من الذهب، فعلى كل واحدة منكن الزكاة. وأما إذا كان نصيبكن ينقص عن النصاب أي كُلَّ واحدة لا يبلغ حُلِيُّهَا النصاب فليس عليكن زكاة وإن كان بعضكن يبلغ حليها النصاب والبعض الآخر لا يبلغ فمن بلغ حليها النصاب وجبت عليه الزكاة ومن لم يبلغ حليها النصاب لم تجب عليها الزكاة.