السبت 02 ربيع الآخر 1446 هـ

تاريخ النشر : 23-03-2020

إذا بلغ حليها نصابًا بالقيمة ولم يبلغ نصابا وزناً فهل يلزمها زكاته ؟

الجواب
زكاة الذهب تكون على حسب الوزن، فإذا قدر أن هذا الذهب أقل من النصاب وزناً، فإنه لا زكاة فيه ولو بلغ ما بلغ من الدراهم وإذا بلغ النصاب بالوزن، فإن فيه زكاة وحينئذٍ تقدر الزكاة بقيمته فمثلاً إذا كان عند المرأة نصاب من الذهب، فإننا نسأل كم قيمته فإذا قالوا مثلاً قيمته أربعون ألف، فالزكاة فيها ألف ريال؛ لأن الزكاة واحد من أربعين وإذا قيل إن قيمته ثمانون ألف، فالواجب فيها ألفان وإذا قيل قيمته مائة ألف، فالواجب فيه ألفان وخمسمائة ريالاً وعلى هذا فقس، وأما سؤالها عن نصاب الفضة فنصاب الفضة ستة وخمسون ريالاً من الريالات السعودية الفضية، فما بلغ هذا الوزن من الفضة ففيه الزكاة؛ لأنه بلغ النصاب وما كان دون ذلك فلا زكاة فيه ولا عبرة بالورق؛ لأن الورق يزيد وينقص، فمثلاً في وقتنا الآن يذكر أن قيمة الريال من الفضة عشر ورقات، فإذا كان الأمر كذلك صار نصاب الفضة من الورق خمسمائة وستين ريالاً ورقية؛ لأن المعتبر قيمة الفضة إذ أن هذه الورقة نفسها ليست فضة حتى تعتبر بنفسها ولكنها مقومة بالفضة وقيمتها تنزل وترتفع.
المصدر:
الشيخ ابن عثيمين من فتاوى نور على الدرب

هل انتفعت بهذه الإجابة؟