الجواب
الصحيح من أقوال العلماء وجوب قراءة الفاتحة في الصلاة على المنفرد والإمام والمأموم في الصلاة الجهرية والسرية لصحة الأدلة الدالة على ذلك وخصوصها. وأما قوله تعالى: ﴿وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ﴾[الأعراف: 204] فعام، وكذلك قول النبي - صلى الله عليه وسلم - : «وإذا قرأ فأنصتوا» عام في الفاتحة وغيرها. فيخصصان بحديث: «لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب» جمعًا بين الأدلة الثابتة، وأما حديث: «من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة» فضعيف ولا يصح ما يقال من أن تأمين المأمومين على قراءة الإمام الفاتحة يقوم مقام قراءتهم الفاتحة.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.