الأربعاء 23 شوّال 1445 هـ

تاريخ النشر : 24-03-2020

هل يلزم من جامع امرأته قبل طواف الإفاضة الخروج إلى الحل.. . ؟

الجواب
إذا وطئ الحاج زوجته قبل الطواف فقد أخطأ وعليه التوبة إلى الله، وعليه دم يذبح في مكة ويوزع على الفقراء، ولا يلزمه بذلك الذهاب إلى الحل، وإنما عليه التوبة إلى الله والفدية والطواف والسعي إن كان لم يسع وكان قارناً أو مفرداً، أما إن كان متمتعاً فعليه السعي الأول لعمرته، وعليه السعي الثاني بعد الطواف لحجه.
المصدر:
مجموع فتاوى الشيخ ابن باز(17/133)

هل انتفعت بهذه الإجابة؟