الجواب
المحرمة إذا لبست البرقع ناسية فليس عليها شيء؛ لقول الله تعالى: ﴿رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا﴾[البقرة: 286] وقول النبي - صلى الله عليه وسلم - : «عفي لأمتي عن الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه» لكن إذا ذكرت وجب عليها نزع البرقع فإن لم تنزعه بعد ما ذكرت وجب عليها الفدية وهي ذبح شاة تجزئ في الأضحية وتوزعها على فقراء الحرم أو تطعم ستة مساكين من مساكين الحرم لكل مسكين كيلو ونصف من الطعام أو تصوم ثلاثة أيام.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.