الجواب
إذا احتاج المحرم إلى لبس السراويل القصيرة إذا كان مصابًا بالسلس لمنع تقاطر البول على جسمه وملابسه فلا مانع من ذلك، ويكون عليه فدية يخير بين إطعام ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع من الطعام أو صيام ثلاثة أيام أو ذبح شاة يوزعها على الفقراء قياسًا على حلق الرأس إذا احتاج إلى حلقه وهو محرم، قال تعالى: ﴿لَا تَحْلِقُوا رُءُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضاً أَوْ بِهِ أَذىً مِنْ رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ﴾[البقرة: 196]، وقد بين النبي - صلى الله عليه وسلم - ذلك بما ذكرنا.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.