الجواب
يجب على هذا الرجل أن يمتنع عن أهله؛ لأنه قد حل التحلل الأول دون الثاني، ومن حل التحلل الأول دون الثاني أبيح له كل شيء إلا النساء، ويلزمه أن يذهب إلى مكة ويطوف طواف الإفاضة لإكمال نسكه.
أما إتيانه أهله في هذه المدة فإن كان جاهلاً فلا شيء عليه؛ لأن جميع المحظورات لا شيء فيها مع الجهل، وإن كان عالماً، فإن عليه شاة على ما قاله أهل العلم يذبحها ويوزعها على الفقراء، أو يطعم ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع، أو يصوم ثلاثة أيام، وعليه أيضاً أن يحرم ليطوف طواف الإفاضة محرماً؛ لأنه أفسد إحرامه جماعه قبل التحلل الثاني.