إذا دخل المسبوق في الصلاة والإمام راكع يلزمه أن يكبر تكبيرة الإحرام وهو قائم، ثم تكبيرة الركوع إن شاء كبر وإن شاء لم يكبر، تكون تكبيرة الركوع في هذه الحال مستحبة، هكذا قال أهل العلم - رحمهم الله - .
المصدر:
الشيخ ابن عثيمين من لقاءات الباب المفتوح، لقاء رقم(1)