السبت 19 شوّال 1445 هـ

تاريخ النشر : 23-03-2020

هل يلزم الأب إخراج زكاة فطر عن أولاده ؟

الجواب
زكاة الفطر واجبة وفريضة، لقول ابن عمر - رضي الله عنهما -: «فرض النبي - صلى الله عليه وسلم- صدقة الفطر صاعاً من تمر، أو صاعاً من شعير، على الصغير والكبير، والحر والعبد، والذكر والأنثى من المسلمين» ، وهي كغيرها من الواجبات يخاطب بها كل إنسان بنفسه، فأنت أيها الإنسان مخاطب تخرج الزكاة عن نفسك ولو كان لك أب أو أخ، وكذلك الزوجة مخاطبة بأن تخرج الزكاة عن نفسها ولو كان لها زوج.
ولكن إذا أراد قيم العائلة أن يخرج الزكاة عن عائلته فلا حرج في ذلك. فإذا كان هذا الرجل له أب ينفق عليه، يرغب في الزكاة عنه أي عن ابنه فلا حرج في ذلك ولا بأس به.
المصدر:
مجموع فتاوى الشيخ ابن عثيمين (18/261)

هل انتفعت بهذه الإجابة؟