حكم من أخرج زكاة الفطر بعد العيد
السؤال:
سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله تعالى -: عما إذا أخر دفع زكاة الفطر عن صلاة العيد؟
الجواب:
إذا أخر دفع زكاة الفطر عن صلاة العيد، فإنها لا تقبل منه، لأنها عبادة مؤقتة بزمن معين، فإذا أخرها عنه لغير عذر لم تقبل منه، لحديث ابن عمر - رضي الله عنهما- : «وأمر يعني النبي - صلى الله عليه وسلم- أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة» ، وفي حديث ابن عباس - رضي الله عنهما-: «من أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة، ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات» ، أما إذا أخرها لعذر كنسيان، أو لعدم وجود فقراء في ليلة العيد فإنه تقبل منه، سواء أعادها إلى ماله، أو أبقاها حتى يأتي الفقير.
المصدر:
مجموع فتاوى الشيخ ابن عثيمين(18/270-271)