إذا أخر دفع زكاة الفطر عن صلاة العيد، فإنها لا تقبل منه، لأنها عبادة مؤقتة بزمن معين، فإذا أخرها عنه لغير عذر لم تقبل منه، لحديث ابن عمر - رضي الله عنهما- : «وأمر يعني النبي - صلى الله عليه وسلم- أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة» ، وفي حديث ابن عباس - رضي الله عنهما-: «من أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة، ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات» ، أما إذا أخرها لعذر كنسيان، أو لعدم وجود فقراء في ليلة العيد فإنه تقبل منه، سواء أعادها إلى ماله، أو أبقاها حتى يأتي الفقير.
اطلع أيضًا على : زكاة الفطر
هل انتفعت بهذه الإجابة؟