حكم التوكيل في إخراج زكاة الفطر
السؤال:
سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله تعالى -: إنسان صاحب عمل يعمل في غير بلد أبنائه بعيداً عنهم وفي آخر رمضان أراد أن يذهب إلى عمله فوكل أبناءه ليدفعوا زكاة الفطر عنه وعن أنفسهم فما حكم هذا العمل؟
الجواب:
لا بأس، ويجوز للإنسان أن يوكل أولاده أن يدفعوا عنه زكاة الفطر في وقتها، ولو كان في وقتها ببلد آخر للشغل.
المصدر:
مجموع فتاوى الشيخ ابن عثيمين (18/262)