السبت 02 ربيع الآخر 1446 هـ

تاريخ النشر : 23-03-2020

حكم إخراج زكاة الفطر عن الزوجة غير المدخول بها وعن الضيف

الجواب
أ- للمسلم أن يخرج زكاة الفطر عن ضيفه الذي أنفق عليه شهر رمضان إذا أخبره بذلك ووافق عليه قبل الإخراج، والأولى لهذا الضيف أن يخرج زكاة الفطر عن نفسه من ماله؛ لأنه المخاطب بالأمر.
ب - الفطرة عن الزوجة التي لم يدخل بها كالنفقة، فكما لا يلزم الزوج النفقة عن زوجته إلا بعد أن يتسلمها فكذلك الفطرة.
جـ- معنى الحديث المذكور: أن الرسول - صلى الله عليه وسلم- أمر المسلم بإخراج زكاة الفطر عمن تلزمه نفقتهم.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
المصدر:
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء(8/ 262)المجموعة الثانية.
بكر أبو زيد ... عضو
عبد العزيز آل الشيخ ... عضو
صالح الفوزان ... عضو
عبد الله بن غديان ... عضو
عبد الرزاق عفيفي ... نائب الرئيس
عبد العزيز بن عبد الله بن باز ... الرئيس

هل انتفعت بهذه الإجابة؟