السبت 15 ربيع الأول 1445 | آخر تحديث قبل 12 ساعات
0
المشاهدات 564
الخط

هل يلزم الأب إخراج زكاة فطر عن أولاده ؟

السؤال:

سئل فضيلة الشيخ -رحمه الله تعالى-: أنا شاب أسكن مع والدي ووالدتي وغير متزوج، فهل زكاة رمضان ينفقها والدي عني أو من مالي الخاص؟ أفيدونا وجزاكم الله خيراً؟

الجواب:

زكاة الفطر واجبة وفريضة، لقول ابن عمر - رضي الله عنهما -: «فرض النبي - صلى الله عليه وسلم- صدقة الفطر صاعاً من تمر، أو صاعاً من شعير، على الصغير والكبير، والحر والعبد، والذكر والأنثى من المسلمين» ، وهي كغيرها من الواجبات يخاطب بها كل إنسان بنفسه، فأنت أيها الإنسان مخاطب تخرج الزكاة عن نفسك ولو كان لك أب أو أخ، وكذلك الزوجة مخاطبة بأن تخرج الزكاة عن نفسها ولو كان لها زوج. ولكن إذا أراد قيم العائلة أن يخرج الزكاة عن عائلته فلا حرج في ذلك. فإذا كان هذا الرجل له أب ينفق عليه، يرغب في الزكاة عنه أي عن ابنه فلا حرج في ذلك ولا بأس به.

المصدر:

مجموع فتاوى الشيخ ابن عثيمين (18/261)

أضف تعليقاً