الأربعاء 23 شوّال 1445 هـ

تاريخ النشر : 24-03-2020

هل يشترط أن يُسمع نفسه بالقراءة في الصلاة ؟

الجواب
الصحيح أن قراءة المأموم للفاتحة واجبة لقول النبي - صلى الله عليه وسلم - : «لا صلاة لمن لم يقرأ بأم القرآن» وهو حديث ثابت صحيح وهو عام لم يستثن منه النبي - صلى الله عليه وسلم - شيئاً، وكذلك في السنن من حديث عبادة بن الصامت - رضي الله عنه - أنه قال صلى بنا النبي - صلى الله عليه وسلم - صلاة الصبح ثم انصرف فقال لعلكم تقرؤون خلف إمامكم قالوا نعم، قال لا تفعلوا إلا بأم القرآن، فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها، وأما إسماع القارئ نفسه فإنه لا يجب على القول الراجح، إذا أبان الحروف، متى أبان الحروف ونطق بالحرف كاملاً فإنه يكون قد قرأ وتصح قراءته وإن لم يسمع نفسه، بل إنه إذا كان مأموماً وحاول أن يسمع نفسه فربما يشوش على غيره أحياناً، لأن بعض الناس عندما يقول أريد أن أسمع نفسي تجده يسمعه من بجنبه وهذا يشوش على إخوانه فقد خرج النبي - عليه الصلاة والسلام - على أصحابه وهم يصلون ويجهرون بالقراءة فقال - صلى الله عليه وسلم - : «كلكم يناجي ربه فلا يجهر بعضكم على بعض في القراءة أو قال في القرآن».
المصدر:
الشيخ ابن عثيمين من فتاوى نور على الدرب

هل انتفعت بهذه الإجابة؟