السبت 19 شوّال 1445 هـ

تاريخ النشر : 24-03-2020

هل يجوز للمحرمة لبس النقاب لضعف بصرها ؟

الجواب
لا يجوز لها ذلك لعموم نهي النبي - صلى الله عليه وسلم - المرأة النقاب، ولكن من الممكن أن تغطي وجهها وإذا كانت لا تبصر تمسك بيد بنتها، أو أختها أو ما أشبه ذلك، وأما أن نجيز للمرأة ما نهى عنه الرسول - صلى الله عليه وسلم - فلا.
المصدر:
مجموع فتاوى الشيخ ابن عثيمين(22/189)

هل انتفعت بهذه الإجابة؟