الخميس 02 ذو القعدة 1445 هـ

تاريخ النشر : 24-03-2020

كيف الجمع بين حديث عائشة: ( لا تنتقب المرأة . .) وحديثها الآخر: (كان الركبان يمرون بنا. . فإذا حاذونا سدلت إحدانا جلبابها)

الجواب
الصواب في هذا ما دلّ عليه الحديث وهو نهي النبي - صلى الله عليه وسلم - أن تنتقب المرأة ، فالمرأة المحرمة منهية عن النقاب مطلقاً سواء مرّ بها الرجال الأجانب أم لم يمروا بها، وعلى هذا فيحرم على المرأة المحرمة أن تنتقب سواء كانت في حج أو في عمرة، والنقاب معروف عند الناس وهو أن تغطي وجهها بغطاء يكون فيه فتحة واحدة من عينيها.
أما حديث عائشة- رضي الله عنها - فلا يعارض النهي عن الانتقاب، وذلك لأن حديث عائشة- رضي الله عنها - ليس فيه أن النساء ينتقبن، وإنما يغطين الوجه بدون نقاب، وهذا أمر لابد منه إذا مرّ الرجال بالنساء فإنه يجب عليهن أن يسترن وجوههن؛ لأن ستر الوجه عن الرجال الأجانب واجب، وعلى هذا فنقول: لبس النقاب للمحرمة حرام عليها مطلقاً، وأما ستر وجهها فالأفضل لها كشف الوجه ولكن إذا مرّ الرجال قريباً منها فإنه يجب عليها أن تغطيه، ولكن تغطية بغير النقاب.
المصدر:
مجموع فتاوى الشيخ ابن عثيمين(22/188)

هل انتفعت بهذه الإجابة؟