الإثنين 21 شوّال 1445 هـ

تاريخ النشر : 23-03-2020

هل يجوز التنفل مع سماع الإقامة إذا كان يعلم من إمامه تطويل الركعة الأولى؟

الجواب
هذا لا يجوز؛ لأن السنة الثابتة عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- تدل على أن المأموم إذا دخل والإمام قد دخل في الصلاة أن يصف ولا يصلي راتبة الفجر ولا غيرها بل يصف مع الإمام لما ثبت عنه -صلى الله عليه وسلم- أنه قال: «إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة» خرجه مسلم في صحيحه، فالواجب على من دخل والإمام قد أقام الصلاة أن يصلي مع الإمام ويؤجل السنة إلى ما بعد الصلاة أو بعد طلوع الشمس، أما أن يصليها والإمام يصلي فهذا لا يجوز للحديث المذكور.
المصدر:
مجموع فتاوى الشيخ ابن باز(11/370- 371)

هل انتفعت بهذه الإجابة؟