إذا أقيمت الصلاة فلا يجوز الدخول في نافلة، لعموم قوله -صلى الله عليه وسلم-: «إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة» رواه مسلم وغيره وإذا أقيمت الصلاة وهو في النافلة قطعها؛ للحديث المذكور، ولأن الفريضة أهم منها.
اطلع أيضًا على : السنن الرواتب المؤكدة
هل انتفعت بهذه الإجابة؟