الجمعة 25 شوّال 1445 هـ

تاريخ النشر : 23-03-2020

عدة أسئلة في صلاة النافلة

الجواب
الرواتب التي كان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يصليها عشر كما في حديث ابن عمر -رضي الله عنهما-: ركعتان قبل الظهر، وركعتان بعدها، وركعتان بعد المغرب، وركعتان بعد العشاء، وركعتان قبل صلاة الصبح، هذه عشر.
وقالت عائشة - رضي الله عنها -: «كان النبي -صلى الله عليه وسلم- لا يدع أربعاً قبل الظهر» وعلى هذا فتكون الرواتب ثنتي عشرة ركعة، أربعاً قبل الظهر، وركعتين بعدها، وركعتين بعد المغرب، وركعتين بعد العشاء، وركعتين قبل صلاة الصبح، إلا أنه ينبغي في الركعتين قبل الصبح، أمران:
أحدهما: التخفيف.
والثاني: قراءة ﴿قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ﴾ في الركعة الأولى مع الفاتحة، و﴿قُلْ هُوَ اللهُ أَحَدٌ﴾ في الركعة الثانية مع الفاتحة، أو في الركعة الأولى مع الفاتحة قوله تعالى: ﴿قُولُوا آمَنَّا بِاللَّهِ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْنَا وَمَا أُنْزِلَ إِلَى إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطِ وَمَا أُوتِيَ مُوسَى وَعِيسَى وَمَا أُوتِيَ النَّبِيُّونَ مِنْ رَبِّهِمْ لا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِنْهُمْ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ﴾ [البقرة:136].
وفي الركعة الثانية مع الفاتحة قوله تعالى: ﴿قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَى كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ أَلَّا نَعْبُدَ إِلَّا اللهَ وَلا نُشْرِكَ بِهِ شَيْئاً وَلا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضاً أَرْبَاباً مِنْ دُونِ اللهِ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَقُولُوا اشْهَدُوا بِأَنَّا مُسْلِمُونَ﴾ [آل عمران: 64].
وأما ركعتا الضحى ففي صحيح مسلم عن عائشة - رضي الله عنها - قالت: «كان النبي -صلى الله عليه وسلم- يصلي الضحى أربعاً ويزيد ما شاء الله». وأقل سنة الضحى ركعتان.
وأما تهجد رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فقد سئلت عائشة - رضي الله عنها - كيف كانت صلاة النبي -صلى الله عليه وسلم- في رمضان؟ فقالت: «ما كان يزيد في رمضان ولا غيره على إحدى عشرة ركعة».
فهذا ما كان يصليه النبي - عليه الصلاة والسلام - في الليل إحدى عشرة ركعة، ولا يزيد على ذلك، ومع هذا فلو أن الإنسان تهجد بأكثر وزاد على إحدى عشرة ركعة فلا حرج عليه، لأن النبي -صلى الله عليه وسلم- سئل كما في حديث ابن عمر -رضي الله عنهما- ما ترى في صلاة الليل؟ قال: «مثنى مثنى، فإذا خشي أحدكم الصبح صلى واحدة فأوترت له ما قد صلى».
فعلى هذا نقول عدد صلاة الليل ليس محصوراً بإحدى عشرة بل يصلي الإنسان نشاطه.
وأما إذا أوتر في أول الليل وكان من نيته أن لا يقوم في آخره، فإنه إذا قدر له أن يقوم بعد فإنه يصلي ركعتين حتى يطلع الفجر، ولا بعيد الوتر؛ لأن الوتر ختم به صلاة الليل في ظنه قبل أن ينام، ولكن ينبغي للإنسان الذي من عادته أن يقوم من آخر الليل أن يجعل وتره في آخر الليل كما ثبت فيه الحديث: أن «من طمع أن يقوم من آخر الليل فليوتر آخره فإن صلاة آخر الليل مشهودة وذلك أفضل».
المصدر:
مجموع فتاوى الشيخ ابن عثيمين(14/264- 267)

هل انتفعت بهذه الإجابة؟