السبت 04 ذو القعدة 1445 هـ

تاريخ النشر : 23-03-2020

حكم الشروع في النافلة بعد إقامة الفريضة

الجواب
هذا الفعل لا يجوز والواجب على من دخل المسجد والإمام قد شرع في الصلاة أن يدخل معه. ولا يجوز له أن يشتغل بتحية المسجد ولا بالراتبة؛ لقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: «إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة» لما خرجه مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة -رضي الله عنه- ولا فرق بين راتبة الفجر وغيرها.
ويشرع لمن فاتته سنة الفجر أن يصليها بعد الصلاة، أو بعد ارتقاع الشمس كما صحت بذلك السنة عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -. والله ولي التوفيق.
المصدر:
مجموع فتاوى الشيخ ابن باز(11/ 371 -372)

هل انتفعت بهذه الإجابة؟