الجواب
هذا الفعل لا يجوز والواجب على من دخل المسجد والإمام قد شرع في الصلاة أن يدخل معه. ولا يجوز له أن يشتغل بتحية المسجد ولا بالراتبة؛ لقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: «إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة» لما خرجه مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة -رضي الله عنه- ولا فرق بين راتبة الفجر وغيرها.
ويشرع لمن فاتته سنة الفجر أن يصليها بعد الصلاة، أو بعد ارتقاع الشمس كما صحت بذلك السنة عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -. والله ولي التوفيق.