الأحد 20 شوّال 1445 هـ

تاريخ النشر : 24-03-2020

هل يتورك المأموم في صلاتي الفجر والجمعة ؟

الجواب
الافتراش في تشهد الصلاة الثنائية سنة؛ سواء أكانت جمعة أو غيرها، وفريضة كانت تامة كالفجر أو مقصورة كالرباعية تصلى في السفر اثنتين، أم نافلة، مطلقة أو راتبة.
وصفة الافتراش: أن يفترش الرجل اليسرى ويجلس عليها وينصب اليمنى.
ويدل عليه حديث وائل بن حجر رضي الله عنه: «أنه رأى النبي - صلى الله عليه وسلم - يصلي فسجد ثم قعد فافترش رجله اليسرى» رواه أحمد وأبو داود والنسائي والترمذي وقال: حديث حسن صحيح، وحديث رفاعة بن رافع - رضي الله عنه - أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال للأعرابي: «إذا سجدت فمكن لسجودك فإذا جلست فاجلس على رجلك اليسرى» رواه الإمام أحمد وبحديث أبي حميد رضي الله عنه: «أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - جلس - يعني للتشهد - وافترش رجله اليسرى وأقبل بصدور اليمنى على قبلته» الحديث أخرجه الترمذي وقال: حسن صحيح من حديث أبي حميد.
وهذه الأحاديث وإن كانت مطلقة إلا أن حديث أبي حميد الساعدي - رضي الله عنه - في صفة صلاة النبي - صلى الله عليه وسلم - قيد هذا الإطلاق فإنه فرق بين الجلوس للتشهد في الركعة الأخيرة من الرباعية، وبين الجلوس له في الثانية، فذكر التورك في جلوس الرابعة، وافتراش اليسرى ونصب اليمنى في جلوس الثانية، ونص حديث أبي حميد الساعدي قال: وهو في نفر من أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : «كنت أحفظكم لصلاة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ، رأيته إذا كبر جعل يديه حذاء منكبيه، وإذا ركع أمكن يديه من ركبتيه ثم هصر ظهره، فإذا رفع رأسه استوى حتى يعود كل فقار مكانه، فإذا سجد وضع يديه غير مفترش ولا قابضهما، واستقبل بأطراف أصابع رجليه القبلة، فإذا كان في الركعتين جلس على رجله اليسرى ونصب اليمنى، فإذا جلس في الركعة الأخيرة قدم رجله اليسرى ونصب الأخرى وقعد على مقعدته» رواه البخاري وجاء في رواية عنه رواها الخمسة إلا النسائي وصححها الترمذي: «حتى إذا كانت الركعة التي تنقضي فيها الصلاة أخر رجله اليسرى وقعد على شقه متوركا، ثم سلم» قالوا: صدقت هكذا صلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ؛ فدل ذلك على التورك في الجلوس للتشهد في الرابعة. وفي حكمها الثالثة من المغرب، وما سوى ذلك من الجلوس فهو على ما قضت به النصوص من افتراش اليسرى والجلوس عليها ونصب اليمنى، سواء في ذلك الجلوس في الثانية للتشهد في الثنائية وفي التشهد الوسط من الثلاثية والرباعية وبين السجدتين، أو في كل صلاة ثنائية فريضة أو نافلة.
المصدر:
"اللجنة الدائمة" (1/351) المجموعة الثالثة

هل انتفعت بهذه الإجابة؟