الأحد 20 شوّال 1445 هـ

تاريخ النشر : 24-03-2020

هل للمرأة أن تتصدق بمهرها ؟

الجواب
المهر وهو الصداق الذي تعطاه المرأة في الزواج ملكٌ للمرأة تتصرف فيه كما شاءت لقول الله تعالى: ﴿وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْساً فَكُلُوهُ هَنِيئاً مَرِيئاً﴾[النساء: 4] فدلت هذه الآية الكريمة أن المهر ملكٌ للزوجة وأنها هي التي تملك التصرف فيه، أما ملكٌ للزوجة فلقوله: ﴿وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ﴾[النساء: 4] ، وأما كونه هي التي تتصرف فيه فلقوله: ﴿فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْساً فَكُلُوهُ هَنِيئاً مَرِيئاً﴾[النساء: 4] وعلى هذا فللزوجة أن تتصدق بمهرها أن تبني به مسجداً أو ترسله للمجاهدين الأفغان أو تصرفه في أي وجهٍ أرادت إذا كان ذلك الوجه حلالاً ولا اعتراض لأحدٍ عليها لا زوجها ولا أبوها ولا غيرهما.
المصدر:
الشيخ ابن عثيمين من فتاوى نور على الدرب

هل انتفعت بهذه الإجابة؟