الأربعاء 23 شوّال 1445 هـ

تاريخ النشر : 23-03-2020

هل في الإبل المعلوفة غالب الحول زكاة ؟

الجواب
إذا كانت الماشية من الإبل أو البقر أو الغنم ليست سائمة جميع الحول أو أكثره، فإنها لا تجب فيها الزكاة؛ لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - شرط في وجوب الزكاة فيها أن تكون سائمة، فإذا أعلفها صاحبها غالب الحول أو نصف الحول فلا زكاة فيها إلا أن تكون للتجارة فإنها تجب فيها زكاة التجارة، وتكون بذلك من عروض التجارة كالأراضي المعدة للبيع والسيارات ونحوها، إذا بلغت قيمة الموجود منها نصاب الذهب أو الفضة، كما تقدم.
المصدر:
مجموع فتاوى الشيخ ابن باز(14/ 57)

هل انتفعت بهذه الإجابة؟