الجواب
إذا كانت هذه الإبل معدة للسباق بقصد الحصول على الجائزة التي تمنح لصاحب السابق منها ولم تعد للبيع – فلا زكاة فيها بنفسها، وإنما تجب الزكاة فيما يحصل عليه من نقود بسبقها إذا تم الحول على حصوله عليها، وبلغت هذه النقود نصابًا، بأن يخرج ربع العشر منها، أي: ريالان ونصف في المائة.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.