إذا كان الواقع هو ما ذكرتم من كون الغنم المذكور تعلف وليست سائمة وليست للبيع، فإنه لا زكاة فيها، أما إنتاجها، ففي قيمته الزكاة إذا حال عليها الحول وبلغت القيمة نصابًا. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
المصدر:
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء (8/ 37)المجموعة الثانية. عبد العزيز آل الشيخ ... عضو صالح الفوزان ... عضو عبد الله بن غديان ... عضو عبد العزيز بن عبد الله بن باز ... الرئيس