الخميس 11 جمادى الآخرة 1446 هـ

تاريخ النشر : 23-03-2020

كيف يخرج زكاة إبله . . ؟

الجواب
الذي يظهر من هذا أن صاحب الإبل أرادها للاقتناء لا للتجارة، لأن الذي يشتري الإبل تارة يشتريها للاقتناء والبقاء والنسل، وتارة يشتريها للتجارة يبيع هذه ويشتري هذه، أما الذي يقتنيها للتجارة، فإن حكمها حكم عروض التجارة، بمعنى أنها تقدر عند تمام الحول بما تساوي من الدراهم وتأخذ زكاتها من الدراهم، حتى لو كانت ناقة واحدة.
أما إذا كان الإنسان يقتنيها للنسل والدر، فهذه ليس فيها زكاة إلا إذا كانت سائمة.
والسائمة هي التي ترعى المباح، أي ترعى ما أنبته الله عز وجل من النبات السنة كاملة أو أكثرها، فإذا كان يصرف عليها فلا زكاة فيها، ولو كانت تبلغ نصاب الإبل، وبناءً على ذلك نقول: الإبل الموجودة عند الفلاحين التي يعدونها للتناسل والدر لا تجب فيها الزكاة؛ لأن الفلاحين يعلفونها والزكاة لا تجب في هذا النوع مما يقتنى، إلا إذا كان يرعى السنة كلها أو أكثرها، وبيع الذكور لا يعد هذا تجارة؛ لأننا نعلم أن الثمار التي في عهد الرسول - صلى الله عليه وسلم- والتي أوجب فيها النبي - صلى الله عليه وسلم- زكاة الثمار يبيعها أهلها، أو يبيعون ما لا يحتاجون إليه منها.
المصدر:
مجموع فتاوى الشيخ ابن عثيمين (18/49-50)

هل انتفعت بهذه الإجابة؟