السبت 09 ربيع الآخر 1446 هـ

تاريخ النشر : 23-03-2020

هل تجب الزكاة في البقر والغنم إذا بلغت نصابًا ؟

الجواب
أولاً: إذا كانت هذه البقر والغنم يراد بها التجارة فإنها تقوم عند تمام الحول ابتداء من نية التجارة، وإن كان اشتراها للتجارة بنى على حول النقود التي اشتراها بها، وتزكى زكاة عروض التجارة، أما إن كانت لغير التجارة فلا زكاة فيها؛ لأن من شرط وجوب الزكاة في الإبل والبقر والغنم أن تكون سائمة وهي: الراعية.
ثانيًا: تجب الزكاة في أجور العقار إذا تم عليها الحول وكانت نصابًا.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
المصدر:
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء (9/205)
عبد الله بن قعود ... عضو
عبد الله بن غديان ... عضو
عبد الرزاق عفيفي ... نائب رئيس اللجنة
عبد العزيز بن عبد الله بن باز ... الرئيس

هل انتفعت بهذه الإجابة؟