أجمع العلماء على وجوب الزكاة في سائمة الإبل والبقر والغنم، إذا بلغت نصابا، وأوله في الإبل خمس، وأوله في البقر ثلاثون، وأوله في الغنم أربعون، والسائمة هي الراعية للحشائش ونحوها، ضد المعلوفة، والعوامل التي يحمل عليها أصحابها. واختلفوا في وجوبها في المعلوفة والعوامل؛ فذهب أكثر أهل العلم إلى أنه لا زكاة فيهما لما رواه أحمد والنسائي وأبو داود عن بهز بن حكيم عن أبيه عن جده قال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم- يقول: «في كل إبل سائمة في كل أربعين ابنة لبون...» الحديث. ، فقيد وجوبها في الإبل بكونها سائمة فلا تجب في المعلوفة، وأما العوامل فلحديث علي – رضي الله عنه -: «ليس في العوامل صدقة» ، وذهب مالك وجماعة إلى وجوب الزكاة في المعلوفة والعوامل أيضاً؛ لعموم ما رواه البخاري عن أنس بن مالك عن أبي بكر الصديق - رضي الله عنهما-، أنه كتب له هذا الكتاب لما وجهه إلى البحرين:
«بسم الله الرحمن الرحيم، هذه فريضة الصدقة التي فرض رسول الله - صلى الله عليه وسلم- على المسلمين، والتي أمر الله بها رسوله - صلى الله عليه وسلم- فمن سألها على وجهها، فليعطها، ومن سئل فوقها فلا يعط - في أربع وعشرين من الإبل فما دونها، من الغنم في كل خمس شاة، إذا بلغت خمسا وعشرين إلى خمس وثلاثين، ففيها بنت مخاض أنثى، فإن لم تكن فابن لبون ذكر، فإذا بلغت ستا وثلاثين
إلى خمس وأربعين ففيها بنت لبون أنثى، فإذا بلغت ستا وأربعين إلى ستين ففيها حقة، طروقة الجمل، فإذا بلغت واحدة وستين إلى خمس وسبعين ففيها جذعة، فإذا بلغت يعني: ستاً وسبعين إلى تسعين ففيها بنتا لبون، فإذا بلغت إحدى وتسعين إلى عشرين ومائة ففيها حقتان، طروقتا الجمل، فإذا زادت على عشرين ومائة ففي كل أربعين بنت لبون وفي كل خمسين حقة، ومن لم يكن معه إلا أربع من الإبل فليس فيها صدقة إلا أن يشاء ربها...» الحديث . ولم يذكر فيه السوم وهو: الرعي، والصحيح قول الجمهور؛ لأن حديث أنس
هذا مطلق وحديث بهز وحديث علي مقيدان، فيحمل المطلق على المقيد، كما هي القاعدة المعروفة بين علماء الأصول والمصطلح.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اطلع أيضًا على : زكاة الخيل
هل انتفعت بهذه الإجابة؟