الأحد 20 شوّال 1445 هـ

تاريخ النشر : 24-03-2020

هل على المأموم قراءة خلف الإمام

الجواب
تجب قراءة الفاتحة على المصلي سواء كان إماما أو منفردا أو مأموما وسواء كانت الصلاة سرية أم جهرية، نفلا أم فرضا، سمع المأموم فيها قراءة إمامه أم لم يسمعها في أرجح أقوال العلماء لعموم حديث عبادة بن الصامت كل هذه الأحوال، وروى البخاري ومسلم عن عبادة بن الصامت - رضي الله عنه - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: «لا صلاة لمن لم يقرأ بأم القرآن» فنفى الصلاة الشرعية لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب عموما ولم يخص منها حالا من أحوال المصلي دون حال والنفي إذا ورد في نصوص الشرع المطهر اتجه إلى الحقيقة الشرعية لا إلى كمالها إلا بدليل، ولا دليل يصرف عنها على الصحيح من أقوال العلماء.
وما استدل به الحنفية على أن المأموم لا يقرأ بفاتحة الكتاب من حديث جابر - رضي الله عنه - أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «من صلى خلف الإمام فقراءة الإمام قراءة له» فضعيف قال ابن حجر في التلخيص: إنه مشهور من حديث جابر وله طرق عن جماعة من الصحابة كلها معلولة ولو صح لكان مخصصا بما رواه أبو داود عن عبادة بن الصامت أنه صلى خلف ابن أبي نعيم وأبو نعيم يجهر بالقراءة فجعل عبادة يقرأ بأم القرآن فلما انصرفوا من الصلاة قال لعبادة بعض من سمعه يقرأ: سمعتك تقرأ بأم القرآن وأبو نعيم يجهر قال: أجل «صلى بنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - الصلوات التي يجهر فيها بالقراءة قال فالتبست عليه القراءة فلما فرغ أقبل علينا بوجهه فقال: هل تقرؤن إذا جهرت بالقراءة» فقال بعضنا نعم إننا نصنع ذلك، قال: «فلا وأنا أقول: مالي أنازع القرآن فلا تقرأوا بشيء إذا جهرت إلا بأم القرآن» فهذا عبادة راوي الحديث قرأ بها خلف الإمام لأنه فهم من كلامه - صلى الله عليه وسلم - أنه يقرأ بها خلف الإمام والإمام يجهر بالقراءة. وكذلك العموم فيقوله تعالى: ﴿وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ﴾[الأعراف: 204] وما ثبت من قوله - صلى الله عليه وسلم - في الحديث الصحيح: «وإذا قرأ فأنصتوا» يخصص بما رواه أبو داود عن عبادة بن الصامت المتقدم فإنه نص في قراءة المأموم للفاتحة في الصلاة الجهرية والقاعدة أن الخاص إذا عارضه العام حمل العام على الخاص وخصص به جمعا بين الدليلين، وإعمالا لهما بدلا من إلغاء أحدهما، وروى مسلم وأبو داود أيضا عن أبي هريرة - رضي الله عنه - أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «من صلى صلاة لا يقرأ فيها بأم القرآن فهي خداج فهي خداج فهي خداج غير تمام» قال له السائب مولى هشام بن زهرة: يا أبا هريرة إني أكون أحيانا وراء الإمام فغمز ذراعه وقال: اقرأ بها يا فارسي في نفسك. فدل جواب أبي هريرة للسائب راوي الحديث عنه على أنه فهم من الحديث قراءة المأموم لها في الصلاة لكنه رأى أن يكون ذلك سرا.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
المصدر:
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء(6/409- 412)
عبد الله بن قعود ... عضو
عبد الرزاق عفيفي ... نائب رئيس اللجنة
عبد العزيز بن عبد الله بن باز ... الرئيس

هل انتفعت بهذه الإجابة؟