الأربعاء 23 شوّال 1445 هـ

تاريخ النشر : 23-03-2020

هل تجب الزكاة في أسهم شركات التأجير ؟ وكيف تخرج زكاة الأرباح ؟

الجواب
ما أعد للإجارة من عقار ومعدات ونحوها، فإن الزكاة تجب في الأجرة عند تمام الحول من تاريخ العقد إذا بلغت الأجرة نصابًا، ومقدار الواجب ربع العشر، وهو اثنان ونصف من المائة 2.5%.
وأما ما استهلك من الأجرة قبل تمام الحول فلا زكاة فيه، ولا يجب في أصولها المعدة للإيجار زكاة.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
المصدر:
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء(8/158)المجموعة الثانية
بكر أبو زيد ... عضو
عبد العزيز آل الشيخ ... عضو
صالح الفوزان ... عضو
عبد الله بن غديان ... عضو
عبد العزيز بن عبد الله بن باز ... الرئيس

هل انتفعت بهذه الإجابة؟