الجواب
حكم هذا أن من قرأ الفاتحة ثم أعادها لا تكفيه إعادتها عن قراءة السورة؛ لأن الرسول- صلى الله عليه وسلم - أمر المسيء في صلاته أن يقرأ ما تيسر معه من القرآن، ولكن كيف يقرأ هذا ؟! نرجع إلى السنة، وإلا لكان للقائل أن يقول: يكفي أن يقرأ آية أو آيتين من كتاب الله بدون الفاتحة، أو يقول: يمكن أن يقرأ السورة قبل الفاتحة، فنحن نرجع في هذا إلى فعل النبي - صلى الله عليه وسلم - ، ولم يرد عنه أبداً لا بسند صحيح ولا ضعيف أنه كرر الفاتحة، غاية ما هنالك أنه كرر سورة الزلزلة أي: قرأها في الركعة الثانية، وشك الراوي نفسه: هل أعادها نسياناً، أو استناناً ؟