الأحد 20 شوّال 1445 هـ

تاريخ النشر : 24-03-2020

نسي قراءة الفاتحة فماذا يلزمه ؟

الجواب
إذا كان مأموما فليس عليه شيء ويتحملها عنه الإمام إذا كان ناسيا أو جاهلا أو قد فاته القيام، أما إذا كان إماما أو منفردا فيأتي بركعة بدلا من الركعة التي ترك فيها الفاتحة ويسجد للسهو. أما المأموم فتابع لإمامه إذا نسي أو جهل أو فاته القيام، أجزأه ما أدركه مع الإمام كما تقدم لحديث أبي بكرة الثقفي - رضي الله عنه - أنه جاء والرسول - صلى الله عليه وسلم - راكع فركع دون الصف ثم دخل في الصف، فلما سلم النبي - صلى الله عليه وسلم - قال له: «زادك الله حرصا ولا تعد» ولم يأمره بقضاء الركعة التي لم يدرك قيامها.
المصدر:
مجموع فتاوى الشيخ ابن باز(11/276- 277)

هل انتفعت بهذه الإجابة؟