الجمعة 18 شوّال 1445 هـ

تاريخ النشر : 24-03-2020

نزفت في الشهر الثاني من حملها، فتركت الصلاة بناء على فتوى الطبيبة أن الدم النازل دم حيض فماذا يلزمها؟

الجواب
الدَّم الذي يأتي للنفساء ليس دم حيض ولا دم استحاضة ولا دم نفاس، بل هو دم عرق دم فساد لا تترك من أجله الصلاة ولا الصيام في رمضان ولا يتجنبها زوجها إلا إذا جاء قبل الولادة بيوم أو يومين مع الطلق، فهو نفاس أو صار مستمراً على عادته الأولى في أوائل الحمل، فهو حيض.
وهذه المرأة التي استفتت الطبيبة أخطأت؛ لأن الطبيبة ليست فقيهة في دين الله في الغالب والطبيبة آثمة إذا كانت أفتتها بغير العلم وهي آثمة حيث استفتت الطبيبة عن مسألة شرعية دينية وأرى أنه يلزمها أن تقضي الأيام التي لم تصلها في ذلك الدَّم وأن تتوب إلى الله وأن لا تسأل عن العلم إلا أهله، فالطبيبة تُسأل عن الطب ولا تُسأل عن العلم الشرعي والعالم الشرعي يُسأل عن العلم الشرعي ولا يُسأل علم الطب إذا لم يكن لديه علم.
المصدر:
الشيخ ابن عثيمين من فتاوى نور على الدرب

هل انتفعت بهذه الإجابة؟