الثلاثاء 29 شوّال 1445 هـ

تاريخ النشر : 24-03-2020

حكم الدم النازل في فترة الحمل

الجواب
الغالب أن الحامل لا تحيض وما ظهر منها من دم، فهو دم فساد لا يوجب الغسل ولا يحرم الصلاة ولا تمتع زوجها بها بجماع أو غيره، فحكمها حكم الطاهرات لكنها تتوضأ للصلاة إذا دخل وقتها تتحفظ ثم تصلي فروضاً ونوافل حتى يدخل وقت العصر، فإذا دخل وقت العصر جددت العملية مرة أخرى وهكذا تجددها لوقت كل صلاة.
المصدر:
الشيخ ابن عثيمين من فتاوى نور على الدرب

هل انتفعت بهذه الإجابة؟