الخميس 11 جمادى الآخرة 1446 هـ

تاريخ النشر : 24-03-2020

حكم من انتقلت عادتها من أول الشهر إلى آخره

الجواب
إذا تأخرت عادة المرأة عن وقتها، مثل أن تكون عادتها في أول الشهر، فترى الحيض في آخره، فالصواب أنها متى رأت الدم فهي حائض، ومتى طهرت منه فهي طاهر، لما تقدم آنفاً؟
المصدر:
مجموع فتاوى الشيخ ابن عثيمين(11/278)

هل انتفعت بهذه الإجابة؟