الجمعة 18 شوّال 1445 هـ

تاريخ النشر : 24-03-2020

نزع خفه الأعلى فهل له المسح على الأول ؟

الجواب
تبطل الطهارة إذا خلع الأعلى بعد الحدث والمسح عليه. قال في (الشرح الكبير): متى نزع الفوقاني قبل مسحه، لم يؤثر فيه، وإن نزعه بعد مسحه، بطلت الطهارة ووجب نزع الخفين وغسل الرجلين، لزوال محل المسح، ونزع أحد الخفين كنزعهما؛ لأن الرخصة تعلقت بهما، فصار كانكشاف القدم..إلخ.
وعلى هذا، فمتى نزع الأعلى قبل المسح عليه، فالأسفل يبقى كما هو، ويستمر في المسح عليه إلى تمام المدة، بخلاف ما إذا مسح على الأعلى، ثم خلعه، فإنه يلزمه خلعهما معاً، وتجديد الوضوء.
المصدر:
فتاوى الشيخ ابن جبرين

هل انتفعت بهذه الإجابة؟