الجواب
يجوز اتخاذ الكلب لحراسة البيت، أو الماشية، أو الزراعة؛ لما ثبت من قوله - صلى الله عليه وسلم - : «من اتخذ كلباً إلا كلب ماشية، أو صيد أو زرع انتقص من أجره كل يوم قيراط» رواه البخاري ومسلم.
وليس على المسلم أن يتوضأ إذا مس كلباً؛ لأن مسه ليس من نواقض الوضوء، والكلب كله نجس لعابه وغيره.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.