الإثنين 28 شوّال 1445 هـ

تاريخ النشر : 24-03-2020

المسح على الشراب بدون سبب من برد أو غيره

الجواب
عموم الأحاديث الصحيحة الدالة على جواز المسح على الخفين والجوربين يدل على جواز المسح في الشتاء والصيف.
ولا أعلم دليلاً شرعيا يدل على تخصيص وقت الشتاء، ولكن ليس له أن يمسح على الشراب ولا غيره إلا بالشروط المعتبرة شرعاً، ومنها: كون الشراب ساتراً لمحل الفرض، ملبوسا على طهارة، مع مراعاة المدة، وهي: يوم وليلة للمقيم، وثلاثة أيام بلياليها للمسافر، بدءاً من المسح بعد الحدث في أصح قولي العلماء. والله ولي التوفيق.
المصدر:
مجموع فتاوى الشيخ ابن باز(10/113- 114)

هل انتفعت بهذه الإجابة؟