الإثنين 21 شوّال 1445 هـ

تاريخ النشر : 24-03-2020

مشروعية الجهر بالتأمين خلافا للحنفية

الجواب
أولًا: إن الدين عند الله الإسلام، وإن أحكامه مبنية على كتاب الله وسنة رسوله - صلى الله عليه وسلم - وما تفرع عنهما من الأدلة، وأما أئمة المذاهب الأربعة المشهورة وغيرهم من مجتهدي العلماء المسلمين فإنهم يأخذون الأحكام من هذه الأدلة بقدر ما آتاهم الله من علم وفهم في الدين، وكل منهم يؤخذ من قوله ما أصاب فيه ويرد عليه ما أخطأ فيه من الأحكام، والذي يفصل في ذلك ويبين الخطأ من الصواب هو الكتاب والسنة وما يرجع إليهما من الأدلة الصحيحة.
ثانيًا: شرع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - التأمين بعد قراءة الفاتحة في الصلاة بقوله وفعله، وذلك فيما رواه البخاري ومسلم عن أبي هريرة أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: «إذا أمن الإمام فأمنوا فإنه من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه» وفيما رواه أبو داود والترمذي عن وائل بن حجر - رضي الله عنه - «أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان إذا قال: قال: (آمين) ورفع بها صوته،» (3) وعمل بذلك جمهور العلماء ومنهم الحنفية، إلا أن الحنفية لا يجهرون بالتأمين والحديث حجة عليهم في الجهر في القراءة الجهرية.
ثالثًا: أداء الصلوات الخمس المكتوبة مع الجماعة واجب على الصحيح من أقوال العلماء ولا يتوقف أداؤها في الجماعة على إذن من أحد من البشر لا علي المكرمي ولا غيره.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
المصدر:
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء(6/423- 424)
عبد الله بن قعود ... عضو
عبد الله بن غديان ... عضو
عبد الرزاق عفيفي ... نائب رئيس اللجنة
عبد العزيز بن عبد الله بن باز ... الرئيس

هل انتفعت بهذه الإجابة؟