الأحد 20 شوّال 1445 هـ

تاريخ النشر : 24-03-2020

متى يشرع التكبير عند القيام من التشهد الأول ؟

الجواب
التكبير عند القيام من التشهد الأول يكون عند النهوض - أي فيما بين الجلوس والقيام - وليس وهو جالس، ففي صحيح البخاري عن سعيد بن الحارث قال: «صلى لنا أبو سعيد فجهر بالتكبير حين رفع رأسه من السجود، وحين سجد، وحين رفع، وحين قام من الركعتين»، وقال: "هكذا رأيت النبي - صلى الله عليه وسلم -"، وقال مطرف: «صليت أنا وعمران صلاة خلف علي بن أبي طالب - رضي الله عنه - فكان إذا سجد كبر، وإذا رفع كبر، وإذا نهض من الركعتين كبر، فلما سلم أخذ عمران بيدي فقال: قد صلى بنا هذا صلاة محمد - صلى الله عليه وسلم -».
وهكذا كل تكبيرات الانتقال محلها ما بين الركنين المنتقل منه والمنتقل إليه.
المصدر:
مجموع فتاوى الشيخ ابن عثيمين(13/232)

هل انتفعت بهذه الإجابة؟