الأربعاء 23 شوّال 1445 هـ

تاريخ النشر : 24-03-2020

ماذا يجب على من شك في قراءة فاتحة الكتاب ؟

الجواب
إذا شك المصلي المنفرد أو الإمام في قراءة الفاتحة فإنه يعيد قراءتها قبل أن يركع وليس عليه سجود سهو. أما إن كان الشك بعد فراغه من الصلاة، فإنه لا يلتفت إليه وصلاته صحيحة؛ لأن الأصل سلامتها، أما المأموم فصلاته صحيحة إذا نسي قراءة الفاتحة ويتحملها عنه الإمام في هذه الحال كما لو تركها جاهلا، وهكذا لو جاء والإمام في الركوع، فإنه يكبر وهو واقف ثم يركع مع الإمام وتجزئه الركعة وتسقط عنه الفاتحة في هذه الحال لعدم إدراكه القيام؛ لحديث أبي بكرة في ذلك.
أما سجود السهو فيشرع فيه ما يشرع في سجود الصلاة من الدعاء وقول سبحان ربي الأعلى وغير ذلك، والله ولي التوفيق.
المصدر:
مجموع فتاوى الشيخ ابن باز(11/253- 254)

هل انتفعت بهذه الإجابة؟