الأحد 20 شوّال 1445 هـ

تاريخ النشر : 24-03-2020

ما حكم الإنفاق على المدارس الإسلامية للاستغناء بها عن مدارس الكفار ؟

الجواب
أولًا: توفير التعليم النافع لأولاد المسلمين في دينهم وشؤون دنياهم ليستغنوا به عن دخول المدارس الإلحادية، التي لا تدين بدين أو تدين بدين سوى دين الإسلام، وحماية عقائدهم وأخلاقهم ووقايتها من أخطار التيار الثقافي الأجنبي أو المحلي المعادي للإسلام من أوجب الواجبات على الأمة الإسلامية جميعها، ورعاتها ورعاياها، علمائها وأغنيائها، كل على حسب ما آتاه الله من قوة ونفوذ وسداد رأي وبعد نظر وحسن مشورة أو بسطة في العلم ومعرفة بأصول الإسلام وفروعه، نظرا وتطبيقًا، أو ثروة مالية وبسطة في الرزق . . إلخ.
وعلى هذا يكون الإنفاق على إنشاء هذه المدارس وعلى تعليم أولاد المسلمين فيها فرضًا لازمًا، وهو في الأصل فرض كفاية على الأمة الإسلامية كلها، إذا قام به البعض كان أجره على الله سبحانه وسقط عن الباقين وصار في حقهم سنة، وإن لم يقم به أحد أثم من كان عالما بهذه المدارس وقادرا على دعمها بما تحتاج إليه من مال أو علم أو قوة ونفوذ.. إلخ.
ومن لم يعلم بأحوالها أو علم ولم يقدر على دعمها بما تحتاج إليه من مال ونحوه قام بواجب البلاغ عنها، والتعريف بها، ودعوة القادرين على النهوض بها، فلا إثم عليه، بل هو مأجور على ما قام به من جهود في سبيل إحيائها والإبقاء عليها، قدر وسعه وطاقته، وقد يكون الإنفاق فرض عين على حكومة أو جماعة إسلامية بعينها دون غيرها من الحكومات أو الجماعات الإسلامية؛ لعلمها بأحوال هذا الاتحاد ومدارسه، وتوفر الثروة والقوة لديها دون غيرها، فيتعين على هذه الحكومة أو الجماعة أن تبذل مما آتاها الله من قوة ومال في سبيل إحياء هذه المدارس والمحافظة عليها، وإعانتها على القيام بمهمتها نحو أولاد المسلمين في شؤون دينهم ودنياهم.
المصدر:
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء(12/214- 215)
عبد الله بن قعود ... عضو
عبد الله بن غديان ... عضو
عبد الرزاق عفيفي ... نائب رئيس اللجنة
عبد العزيز بن عبد الله بن باز ... الرئيس

هل انتفعت بهذه الإجابة؟