الإثنين 21 شوّال 1445 هـ

تاريخ النشر : 24-03-2020

لبست النقاب من غير أن تخرج عينيها فهل عليها حرج ؟

الجواب
نعم عمرتها صحيحة ولا يلزمها شيء لأنها مجتهدة إن أصابت فلها أجران وإن أخطأت فلها أجر.
والنقاب إذا لم تخرج العينان بمعنى أنها وضعت بعض الخمار على بعض حتى تغطت عيناها لا بأس به، والمقصود من النهي عن النقاب. النقاب الذي ينتقب على حسب العادة يغطي الوجه ويفتح للعينين هذا هو الذي لا يجوز للمحرمة.
المصدر:
مجموع فتاوى الشيخ ابن عثيمين(22/191)

هل انتفعت بهذه الإجابة؟