الثلاثاء 07 ذو القعدة 1445 هـ

تاريخ النشر : 24-03-2020

انتقبت أثناء النسك جاهلة بالحكم فماذا يلزمها ؟

الجواب
لا يجوز للمرأة المحرمة بحج أو عمرة أن تتنقب؛ بأن تلبس نقابا على وجهها، وهو البرقع، ولكن إذا كان بحضرتها رجال أجانب فإنها تسدل خمارها على وجهها، كما فعل ذلك نساء النبي - صلى الله عليه وسلم - في حجة الوداع، وما دام أن المرأة المذكورة لبست النقاب جهلا فلا شيء عليها؛ لأنها معذورة بالجهل، ولا شيء عليها أيضا في تسريح ومشط شعر رأسها إذا كان بغير الطيب.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
المصدر:
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء(11/194)
عبد الله بن غديان ... عضو
عبد الرزاق عفيفي ... نائب رئيس اللجنة
عبد العزيز بن عبد الله بن باز ... الرئيس

هل انتفعت بهذه الإجابة؟