الجواب
الجمع بينهما أن قوله - صلى الله عليه وسلم - : «لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب»خاص، وقوله: ﴿وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا﴾[الأعراف: 204] عام، ما ذكر الله تعالى في الصلاة ولا في غير الصلاة، فيكون هذا العموم مخصوصاً بقوله - صلى الله عليه وسلم - : «لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب»ونقول للمأموم مع إمام يجهر بصلاته: اقرأ فاتحة الكتاب فقط، والباقي يجب عليك الإنصات، وكل أحد يعلم أن النصوص العامة قد يلحقها تخصيص، ولهذا جاء في حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه «أن النبي - صلى الله عليه وسلم -صلى بهم ذات يوم صلاة الفجر ثم انصرف وقال للصحابة: مالي أنازع القرآن ؟ ثم قال لهم: إذا سمعتم الإمام فلا تقرءوا إلا بأم الكتاب، فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها» .
وهذا في صلاة الفجر وهي صلاة جهرية.